المحقق النراقي

34

الحاشية على الروضة البهية

قوله : شبر مستو . أي : شبر شخص مستوفي الخلقة ، فالإضافة لاميّة . قوله : وينجس الماء القليل . الأولى التقييد بالواقف ؛ لأنّ المصنّف لا يشترط في الجاري الكريّة . وكأنّه اكتفى بالظهور ، أو بأنّ القليل في اصطلاح الفقهاء ، وكذا الكرّ يختصّ إطلاقه على الواقف . قوله : والبئر . أي : ماءها ، فأطلق البئر وأريد الماء من باب تسمية الحالّ باسم المحلّ وعلى هذا يكون في الضمير المرفوع استخدام حيث أريد من المرجع الحقيقة ، ويمكن أن يكون المجاز مجاز الحذف . ثمّ تذكير الضمير مع تأنيث المعنى باعتبار وقوعه بين شيئين أحدهما الآخر . قوله : وهو مجمع ماء نابع من الأرض إلى آخره . فخرج بقيد « النابع » غيره ، كمجمع ماء المطر ، وقوله : « من الأرض » إمّا متعلّق بالمجمع أي : مجمع من الأرض ، فيكون لخروج مثل الحب ، أو بالنابع ويكون المراد بالأرض حينئذ جوفها ، فيكون لإخراج مجمع الماء النابع من منبع بفوارة ومثلها . وخرج بقوله : « لا يتعداها » ما يجمع فيه الماء وتجري إلى الأرض ؛ فإنّه ليس ببئر . ودخل بقوله : « غالبا » الآبار التي قد يكثر فيها الماء ويتعدّى منها نادرا ، فإنّها لا تخرج عن كونها آبارا وبقيد الأخير خرج مثل الوهدات التي ينبع منها الماء ولا يتعدّاها غالبا . ولا يخفى أنّ هذا التعريف لبئر ليس حدّه اللغوي ولا الشرعي ؛ لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة لها ، بل هو معناها باصطلاح المتشرّعة أو العرف العام . ولا شك أنّ البئر في الاصطلاحين كما يطلق على ما ذكر يطلق على غيره أيضا كالآبار التي ليس فيها ماء أصلا ، والآبار التي يتعدّى منها الماء دائما كآبار القناة وأمثالها ، ولكن ثبت من الشارع أحكام خاصّة لبعض الآبار ، فالمعروف هنا هي الآبار التي هي متعلقات تلك الأحكام من النجاسة بالملاقاة ، ووجوب النزح أو استحبابه . وهذا التعريف اصطلاح خاصّ للمتشرّعة في هذا المقام ، ومرادهم بالبئر هنا : ما ثبت